(مسألة 20): لو ادعي أنه مديون، فإن أقام بينة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه (2) وإن صدقه الغريم، فضلا عما لو كذبه، أو لم يصدقه.
(مسألة 21): إذا أخذ من سهم الغارمين ليصرفه في أداء الدين ثم صرفه في غيره ارتجع منه (3).
(مسألة 22): المناط هو الصرف في المعصية أو الطاعة (4) لا القصد من حين الاستدانة. فلو استدان للطاعة فصرف في المعصية لم يعط من هذا السهم، وفي العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا لم يكن الغارم متمكنا من الأداء حالا وتمكن بعد حين، كأن يكون له غلة لم يبلغ أوانها، أو دين مؤجل يحل أجله بعد مدة، ففي جواز إعطائه من هذا السهم إشكال. وإن كان الأقوى عدم الجواز (5)،
____________________
(1) يظهر الكلام فيه مما سبق في المسألة الرابعة عشرة.
(2) لما سبق في العبد المكاتب.
(3) لما سبق في المكاتب. وعن الشيخ في المبسوط والجمل: العدم وقد أشرنا إلى وجهه وضعفه في المكاتب.
(4) كما يقتضيه ظاهر النص والفتوى.
(5) كأنه: لصدق التمكن وعدم العجز عن الأداء، كما يشير إليه
(2) لما سبق في العبد المكاتب.
(3) لما سبق في المكاتب. وعن الشيخ في المبسوط والجمل: العدم وقد أشرنا إلى وجهه وضعفه في المكاتب.
(4) كما يقتضيه ظاهر النص والفتوى.
(5) كأنه: لصدق التمكن وعدم العجز عن الأداء، كما يشير إليه