السادس: النصاب، كما سيأتي تفصيله.
(مسألة 1): يستحب للولي الشرعي (2) إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا، ذكرا كان أو أنثى دون النقدين (3). وفي استحباب اخراجها من مواشيه إشكال (4)،
____________________
(1) قد عرفت ما يكون وجها للتوقف، كما عرفت: أن الأقرب العدم.
(2) الظاهر أن الاستحباب ملاكا بالنسبة إلى الطفل، والولي نائب عنه في الامتثال، كما في سائر موارد النيابة، فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه. وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب: أن موضوعه وهو الاخراج من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن الولي على المشهور، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي، أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزا وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره.
وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطلق، ومستندهم: صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت.
شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (* 1) بناء منهم على حمله على الاستحباب، كما تقدم، وقيل بنفي الاستحباب كما عن العلامة الطباطبائي حملا للصحيح على التقية. وقد عرفت: أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي، لا مع إمكانه. ثم إن مورد الرواية خصوص اليتيم، فالتعدي إلى غيره يتوقف على عدم الفصل. أو على ثبوت الأولوية.
(3) إجماعا ظاهرا. لعدم الدليل على الاستحباب.
(4) ينشأ: من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات،
(2) الظاهر أن الاستحباب ملاكا بالنسبة إلى الطفل، والولي نائب عنه في الامتثال، كما في سائر موارد النيابة، فمصلحة الخطاب راجعة إلى الطفل لا إلى وليه. وكأن الوجه في تخصيص الولي بالاستحباب: أن موضوعه وهو الاخراج من التصرفات المالية التي لا تصح من الطفل ولو بإذن الولي على المشهور، فلو قيل بصحة تصرفه بإذن الولي، أمكن توجه الخطاب إليه إذا كان مميزا وإن جاز للولي القيام عنه في امتثاله إذا كان أصلح في نظره.
وكيف كان فما ذكره هو المعروف بين القائلين بعدم وجوب الزكاة في غلات الطلق، ومستندهم: صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت.
شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة) (* 1) بناء منهم على حمله على الاستحباب، كما تقدم، وقيل بنفي الاستحباب كما عن العلامة الطباطبائي حملا للصحيح على التقية. وقد عرفت: أن الحمل على التقية فرع امتناع الجمع العرفي، لا مع إمكانه. ثم إن مورد الرواية خصوص اليتيم، فالتعدي إلى غيره يتوقف على عدم الفصل. أو على ثبوت الأولوية.
(3) إجماعا ظاهرا. لعدم الدليل على الاستحباب.
(4) ينشأ: من دعوى عدم القول بالفصل بين المواشي والغلات،