(مسألة 1): الظاهر أن المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي (2)، فلو أخر ساعة أو ساعتين - بل أزيد - فتلفت من غير تفريط فلا ضمان، وإن أمكنه الايصال إلى المستحق من حينه مع عدم كونه حاضرا عنده. وأما مع حضوره فمشكل، خصوصا إذا كان مطالبا (3).
(مسألة 2): يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق، فلو كان موجودا لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان (4) لأنه معذور حينئذ في التأخير.
(مسألة 3): لو أتلف الزكاة المعزولة - أو جميع
____________________
(1) للنصوص الدالة عليه، المتقدمة في الفصل السابق.
(2) كأنه لانصراف النصوص إليه.
(3) لاطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.
(4) لتعليق الضمان على وجدان الأهل، كما في مصحح ابن مسلم (* 1)، ومعرفة الأهل، كما في مصحح زرارة (* 2)، وكلاهما منتف. وأما التعليل في المتن فعليل، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعا لنفي الضمان، كما هو ظاهر.
(2) كأنه لانصراف النصوص إليه.
(3) لاطلاق نصوص الضمان الشامل لذلك.
(4) لتعليق الضمان على وجدان الأهل، كما في مصحح ابن مسلم (* 1)، ومعرفة الأهل، كما في مصحح زرارة (* 2)، وكلاهما منتف. وأما التعليل في المتن فعليل، إذ المعذورية في التأخير في المقام لم تجعل موضوعا لنفي الضمان، كما هو ظاهر.