____________________
أهم منه، فيحرز الرضا بصرفه فيه، ولا يحرز الرضا باعطائه للسادة.
(1) قد حكي في حكم هذا النصف في زمان الغيبة أقوال:
أحدها: سقوطه وإباحته للشيعة، جزم به الديلمي، وقواه في الذخيرة، وفي الحدائق: نسبه إلى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح، وإلى جملة من معاصريه، لأن تقسيمه منصب الإمام (ع)، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره. وفيه:
أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ أو مع الصرف في حال حضوره، أما ثبوت الولاية مطلقا حتى حال غيبته فلا دليل عليه. وإطلاق ما دل على ثبوت الحق ووجوب إيصاله لأهله ينفيه ولنصوص التحليل التي قد عرفت إشكالها. ولأصالة البراءة، لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة.
وفيه منع واضح، لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة، واطلاقها الشامل لحالي الحضور والغيبة.
ثانيها: وجوب دفنه إلى زمان ظهوره، كما عن بعض.
ثالثها: وجوب الوصية به، كما عن التهذيب.
رابعها: التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة، وعزله وحفظه والوصية به، كما عن المقنعة. أو بين ذلك والدفن، كما عن المبسوط. ويظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم في حق الإمام (ع)، فيتعين القول المشهور بين المتأخرين والمتقدمين، والمنسوب إلى جمهور الأصحاب، والمنفي عنه الخلاف إلا من نادر: من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.
(1) قد حكي في حكم هذا النصف في زمان الغيبة أقوال:
أحدها: سقوطه وإباحته للشيعة، جزم به الديلمي، وقواه في الذخيرة، وفي الحدائق: نسبه إلى شيخه الشيخ عبد الله بن صالح، وإلى جملة من معاصريه، لأن تقسيمه منصب الإمام (ع)، ولا دليل على ثبوت ولاية ذلك لغيره. وفيه:
أن الثابت أن للإمام ولاية الأخذ أو مع الصرف في حال حضوره، أما ثبوت الولاية مطلقا حتى حال غيبته فلا دليل عليه. وإطلاق ما دل على ثبوت الحق ووجوب إيصاله لأهله ينفيه ولنصوص التحليل التي قد عرفت إشكالها. ولأصالة البراءة، لقصور أدلة الوجوب عن شمول حال الغيبة.
وفيه منع واضح، لظهور النصوص في استحقاق الأصناف الثلاثة، واطلاقها الشامل لحالي الحضور والغيبة.
ثانيها: وجوب دفنه إلى زمان ظهوره، كما عن بعض.
ثالثها: وجوب الوصية به، كما عن التهذيب.
رابعها: التخيير بين قسمته بين الأصناف الثلاثة، وعزله وحفظه والوصية به، كما عن المقنعة. أو بين ذلك والدفن، كما عن المبسوط. ويظهر ضعف هذه الأقوال مما تقدم في حق الإمام (ع)، فيتعين القول المشهور بين المتأخرين والمتقدمين، والمنسوب إلى جمهور الأصحاب، والمنفي عنه الخلاف إلا من نادر: من وجوب قسمته على الأصناف الثلاثة.