____________________
منه من حجارته مصفى الخمس) (* 1).
لكن من المحتمل: أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب، وإن كان ما فيه من الذهب مثلا أقل من خمس الذهب المصفى، لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى، فإن ذلك خلاف المتسالم.
عليه نصا وفتوى من عدم اشتراط التصفية في الوجوب. وأما غيره فدلالته على ما ذكر أخفى. ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال فيها: (والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها..).
(1) راجع إلى الانسان. ويعتبر أن يكون الانسان غير قاصد للحيازة وإلا كان هو المخرج، وعليه خمسه.
(2) عملا بمقتضى الاطلاق. وقد تقدم: أنه لا يعتبر الاخراج من باطن الأرض، والتردد غير ظاهر الوجه. نعم في الانسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالاخراج، يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالك، لا ما نحن فيه مما يكون ملكا للمخرج.
(3) كأن وجه التردد، إما الحمل على الصحة، أو العمل بمقتضى اليد لظهورها في الملكية الطلقة. والأول ممنوع. والثاني يتوقف على استمرار
لكن من المحتمل: أن يكون المراد أن الواجب هو خمس المصفى لا خمس التراب، وإن كان ما فيه من الذهب مثلا أقل من خمس الذهب المصفى، لا أن الخمس يجب في خصوص المصفى، فإن ذلك خلاف المتسالم.
عليه نصا وفتوى من عدم اشتراط التصفية في الوجوب. وأما غيره فدلالته على ما ذكر أخفى. ولعل هذا هو مراد الشهيد الثاني في المسالك، حيث قال فيها: (والمعتبر إخراج خمسه مخرجا إن لم يفتقر إلى سبك وتصفية، وإلا اعتبر بعدها..).
(1) راجع إلى الانسان. ويعتبر أن يكون الانسان غير قاصد للحيازة وإلا كان هو المخرج، وعليه خمسه.
(2) عملا بمقتضى الاطلاق. وقد تقدم: أنه لا يعتبر الاخراج من باطن الأرض، والتردد غير ظاهر الوجه. نعم في الانسان إذا أحرز أنه قصد تملكه بالاخراج، يكون ما زاد على الخمس من قبيل مجهول المالك، لا ما نحن فيه مما يكون ملكا للمخرج.
(3) كأن وجه التردد، إما الحمل على الصحة، أو العمل بمقتضى اليد لظهورها في الملكية الطلقة. والأول ممنوع. والثاني يتوقف على استمرار