الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو (2)، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد (3).
____________________
فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (* 1). لكن لما كان الجمع بينه وبين الأول بحمل الكثرة فيه على الأربعمائة فما زاد، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الأول بعيدا وليس جمعا عرفيا، كانا من المتعارضين. والعمل على الأول متعين، لأنه أشهر رواية، لأنه رواه الفضلاء الأعاظم، وأبعد عن موافقة العامة.
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة: حكاية الاجماع عليه صريحا وظاهرا. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين:
اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل نعم حكي عن الرضوي (* 2).
الذي لم تثبت حجيته، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
(2) كما صرح به في النصوص.
(3) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: في
(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة: حكاية الاجماع عليه صريحا وظاهرا. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين:
اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل نعم حكي عن الرضوي (* 2).
الذي لم تثبت حجيته، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت.
(2) كما صرح به في النصوص.
(3) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: في