الحادية عشرة: الأقوى جواز النقل إلى البلد الآخر ولو مع وجود المستحق في البلد (2). وإن كان الأحوط عدمه
____________________
على الضمان بمجرد التمكن من الأداء، الظاهر في انتفائه مع تعذر الأداء وإن تمكن من الصرف. ولعل نكتة الفرق بين الأداء والصرف: أن الأول لا يحتاج إلى كلفة غالبا، بخلاف الثاني. فتعذر الأول يكون كافيا في نفي الضمان، وإن أمكن الثاني. لكن الانصاف: أن رفع اليد عن ظهور الصحيحين في توقف نفي الضمان على تعذر الصرف، بدعوى لزوم حمل النصوص النافية للضمان على الفرض النادر غير ظاهر، لامكان منع ذلك في ذلك الزمان في جملة من الأمكنة التي تجب فيها الزكاة، فالحكم بالضمان مع إمكان الصرف في محله.
هذا والمصنف (ره) لم يتعرض إلا لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معا وثبوتهما كذلك، وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن الحكم في الأولى الضمان دون الثانية، لظهور النصوص في كون المعيار في الضمان إمكان الصرف، ولو مع عدم رجاء حضور المستحق، وفي انتفاء الضمان عدم إمكان الصرف، ولو مع رجاء حضوره.
(1) لاطلاق الأدلة.
كما عن جماعة كثيرة، منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيدان في جملة من كتبهم، بل نسب إلى أكثر المتأخرين. لجملة من النصوص، كصحيح هشام عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يعطي
هذا والمصنف (ره) لم يتعرض إلا لصورتي انتفاء الرجاء والتمكن معا وثبوتهما كذلك، وكان عليه التعرض لصورة انتفاء الرجاء وإمكان الصرف في سائر المصارف وعكسها. لكن مما ذكرنا يظهر أن الحكم في الأولى الضمان دون الثانية، لظهور النصوص في كون المعيار في الضمان إمكان الصرف، ولو مع عدم رجاء حضور المستحق، وفي انتفاء الضمان عدم إمكان الصرف، ولو مع رجاء حضوره.
(1) لاطلاق الأدلة.
كما عن جماعة كثيرة، منهم الشيخان والحلبي وابنا زهرة وحمزة والعلامة والشهيدان في جملة من كتبهم، بل نسب إلى أكثر المتأخرين. لجملة من النصوص، كصحيح هشام عن أبي عبد الله (ع): (في الرجل يعطي