____________________
النصوص، التي يأتي بعضها.
(1) فلا تجب فيما دونها بلا كلام. وعن جمع: نفي الخلاف فيه، وعن آخرين: الاجماع عليه. ويشهد له النصوص الآتية. وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جملة من الكتب: الاجماع عليه، منها السرائر والتذكرة والمنتهى. ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع): (قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه) (* 1)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع):
(قال: ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ) (* 2)، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة) (* 3). ونحوها غيرها.
ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع بل إلى جمع من أصحاب الحديث، أو إلى جمع من أصحابنا: أن النصاب الأول أربعون، وفيها دينار. ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال..
(إلى أن قال): وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (* 4)، وصحيح
(1) فلا تجب فيما دونها بلا كلام. وعن جمع: نفي الخلاف فيه، وعن آخرين: الاجماع عليه. ويشهد له النصوص الآتية. وتجب الزكاة فيه إذا بلغها على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جملة من الكتب: الاجماع عليه، منها السرائر والتذكرة والمنتهى. ويشهد له صحيح الحسين بن بشار عن أبي الحسن (ع): (قال: في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فإن نقص فلا زكاة فيه) (* 1)، وموثق سماعة عن أبي عبد الله (ع):
(قال: ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ) (* 2)، وموثق علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) أنهما قالا: (ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار، إلى ثمانية وعشرين، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة) (* 3). ونحوها غيرها.
ونسب إلى ابني بابويه في الرسالة والمقنع بل إلى جمع من أصحاب الحديث، أو إلى جمع من أصحابنا: أن النصاب الأول أربعون، وفيها دينار. ويشهد له موثق محمد وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): قالا: (في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال..
(إلى أن قال): وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ) (* 4)، وصحيح