____________________
استند فوات الاستطاعة إلى تقصير المكلف استقر عليه الحج ووجب ولو متسكعا.
(1) هذا غير ظاهر، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك، كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال بأن يمكنه السفر متسكعا، أو باستدانة مال آخر لم تسقط الزكاة إذا تم الحول على المال، سواء حج أم عصى. وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة، وكان عازما حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه.
(2) قد عرفت: أن مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعا عن التصرف بالعين، لتوقفه على وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب أو قلنا: بأن المنع عن التصرف في آخر أجزاء الحول ليس مانعا عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط الحج، لعدم الاستطاعة.
(3) بلا خلاف فيه في الجملة، بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى:
(1) هذا غير ظاهر، لأن التكليف بالحج بحدوثه يمنع من التصرف والعصيان لا أثر له في رفع ذلك، كما تقدم في النذر الموقت بما قبل الحول إذا لم يف به. نعم لو فرض عدم توقف السفر إلى الحج على صرف ذلك المال بأن يمكنه السفر متسكعا، أو باستدانة مال آخر لم تسقط الزكاة إذا تم الحول على المال، سواء حج أم عصى. وكذا لو بني على عدم وجوب المقدمة غير الموصلة، وكان عازما حين الاستطاعة على عدم الحج فإنه تجب الزكاة عليه إذا لم يحج ولم يتصرف بالمال. فسقوط الزكاة بالاستطاعة في أثناء الحول إنما يكون بناء على وجوب مطلق المقدمة، وفرض توقف الحج على صرف ذلك المال في طريقه.
(2) قد عرفت: أن مجرد ذلك غير كاف في وجوبها إذا كان وجوب الحج مانعا عن التصرف بالعين، لتوقفه على وجود النصاب أو بعضه. نعم إذا لم يتوقف الحج على وجود النصاب أو قلنا: بأن المنع عن التصرف في آخر أجزاء الحول ليس مانعا عن وجوب الزكاة وجبت الزكاة وسقط الحج، لعدم الاستطاعة.
(3) بلا خلاف فيه في الجملة، بل ظاهر محكي التذكرة والمنتهى: