(مسألة 15): إذا قال رب المال: " لم يحل على مالي الحول " يسمع منه، بلا بينة، ولا يمين (2). وكذا لو ادعى الاخراج، أو قال: " تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ".
(مسألة 16): إذا اشترى نصابا، وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون
____________________
على سلطنته عليها في ذلك، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه (1) الكلام فيه كما في الصورة السابقة. والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني، وعدمه في الأول.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن معاوية:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا..
(إلى أن قال): ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه) (* 1). وفي خبر غياث بن إبراهيم:
(فإن ولى عنك فلا تراجعه) (* 2). وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط.
(2) بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن معاوية:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا..
(إلى أن قال): ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني إليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فإن قال لك قائل لا فلا تراجعه) (* 1). وفي خبر غياث بن إبراهيم:
(فإن ولى عنك فلا تراجعه) (* 2). وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط.