(مسألة 4): إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافي شأنه، كما لو كان قادر على الاحتطاب والاحتشاش غير اللايقين بحاله، يجوز له أخذ الزكاة (2). وكذا إذا كان عسرا ومشقة - من جهة كبر، أو مرض، أو ضعف - فلا يجب عليه التكسب حينئذ.
(مسألة 5): إذا كان صاحب حرفة وصنعة، ولكن لا يمكنه الاشتغال بها، من جهة فقد الآلات، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة (3).
(مسألة 6): إذا لم يكن له حرفة ولكن يمكنه تعلمها من غير مشقة، ففي وجوب التعلم (4)، وحرمة أخذ الزكاة بتركه إشكال. والأحوط التعلم، وترك الأخذ بعده. نعم
____________________
(1) بل هو الظاهر، فإنه نظير الفرض السابق. ومن هنا يشكل الفرق بينهما، كما حكي.
(2) بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة، ولا سيما خبر عبد العزيز (* 1).
(3) بلا خلاف ظاهر، لصدق الفقير عليه.
(4) لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفا، إذ لا دليل عليه.
نعم يختصن الاشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادرا فعلا عرفا على التعيش، بلا حاجة إلى الزكاة
(2) بلا خلاف ظاهر. ويستفاد من نصوص استثناء العبد والخادم المتقدمة، ولا سيما خبر عبد العزيز (* 1).
(3) بلا خلاف ظاهر، لصدق الفقير عليه.
(4) لا ينبغي التأمل في عدم وجوب التعلم تكليفا، إذ لا دليل عليه.
نعم يختصن الاشكال في جواز أخذ الزكاة مع قدرته عليه وعدمه. ويتعين حينئذ التفصيل بين كونه قادرا فعلا عرفا على التعيش، بلا حاجة إلى الزكاة