الأول: الايمان، فلا يعطى للكافر - بجميع أقسامه - (1)، ولا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين (2) - حتى
____________________
فصل في أوصاف المستحقين (1) في غير التأليف وسبيل الله. بلا خلاف معتد به بين المسلمين، فضلا عن المؤمنين، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه متواتر، بل يمكن دعوى كونه من ضروريات المذهب أو الدين، كذا في الجواهر.
ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منه متواتر كالنصوص، خصوصا في المخالفين، كذا في الجواهر. ومن النصوص: صحيح بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه، وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية) (* 1)، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): (إنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (ع): ليس عليه إعادة
ويستفاد من النصوص الواردة في المنع من إعطاء المخالف من الزكاة.
(2) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكى منه متواتر كالنصوص، خصوصا في المخالفين، كذا في الجواهر. ومن النصوص: صحيح بريد عن أبي عبد الله (ع) في حديث: (كل عمل عمله وهو في حال نصبه، وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية) (* 1)، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): (إنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية، والمرجئة، والعثمانية، والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (ع): ليس عليه إعادة