السادسة عشرة: لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثم الرد عليه (3)، المسمى بالفارسية
____________________
(1) لأن التصرف بعنوان الولاية راجع إلى التصرف في المولى عليه.
(2) أقواهما العدم، إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلك في نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه، وليس من الجمع العرفي. ولا سيما مع عدم مناسبة ذلك للتحديد بالشهر والشهرين ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحقاق، كما ذكر في النصوص.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد بل كان مطلقا، أو بداعي الرد لأنه جار على القواعد الأولية. وأما إذا كان بشرط الرد، فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور، لعدم ولاية المالك عليه، وإنما له الولاية على الدفع مجانا يجوز الأخذ أيضا، إلا أن يقال: لغوية الشرط لا توجب إطلاق الإذن، ومع عدم الإذن من المالك لا يجوز الأخذ. اللهم إلا أن يقال: لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الأخذ على إذنه. فتأمل.
(2) أقواهما العدم، إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلك في نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه، وليس من الجمع العرفي. ولا سيما مع عدم مناسبة ذلك للتحديد بالشهر والشهرين ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحقاق، كما ذكر في النصوص.
(3) الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد بل كان مطلقا، أو بداعي الرد لأنه جار على القواعد الأولية. وأما إذا كان بشرط الرد، فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور، لعدم ولاية المالك عليه، وإنما له الولاية على الدفع مجانا يجوز الأخذ أيضا، إلا أن يقال: لغوية الشرط لا توجب إطلاق الإذن، ومع عدم الإذن من المالك لا يجوز الأخذ. اللهم إلا أن يقال: لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الأخذ على إذنه. فتأمل.