السابعة عشرة: المملوك الذي يشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، دون الإمام (ع) (2) ولكن الأحوط صرفه في الفقراء فقط.
____________________
(1) كما هو المعروف. للاطلاق. والانصراف إلى صورة تباين الأفراد كما عن الحدائق ممنوع، بنحو يعول عليه في رفع اليد عن الاطلاق.
(2) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، كما في الجواهر، وعليه علماؤنا، كما في المعتبر وعن المنتهى. لموثق عبيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، ونظر إلى مملوك يباع بثمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بتلك.
قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (ع): يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم) (* 1).
وفي الصحيح عن أيوب بن الحر: (ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم) (* 2).
ومقتضى الأول وإن كان اختصاص الولاء بالفقراء، إلا أن التعليل فيه بأنه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة ولو بقية الأصناف لحكومة التعليل، كما في سائر الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم، كما هو الحال في النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز صرفه
(2) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، كما في الجواهر، وعليه علماؤنا، كما في المعتبر وعن المنتهى. لموثق عبيد: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه، ونظر إلى مملوك يباع بثمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم، لا بأس بتلك.
قلت: فإنه لما أن أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا، ثم مات وليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال (ع): يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه إنما اشتري بمالهم) (* 1).
وفي الصحيح عن أيوب بن الحر: (ميراثه لأهل الزكاة، لأنه اشتري بسهمهم) (* 2).
ومقتضى الأول وإن كان اختصاص الولاء بالفقراء، إلا أن التعليل فيه بأنه اشتري بمالهم موجب لحمله على إرادة أرباب الزكاة ولو بقية الأصناف لحكومة التعليل، كما في سائر الموارد. فيكون ذكر الفقراء لأنهم العمدة في المصرف لا لخصوصية فيهم، كما هو الحال في النصوص المتضمنة أن الزكاة للفقراء. بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي جواز صرفه