____________________
اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم، فعن بعضها الاقتصار على أرباح التجارات، وعن الآخر: الاقتصار على المكاسب، وعن ثالث: الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات، من التجارة والصناعة والزراعة، وعن رابع: الاقتصار على أرباح التجارات والغلات والثمار. وقريب منها غيرها. ومع هذا الاختلاف فهي مشتركة في اعتبار التكسب، الذي هو القصد إلى حصول المال.
ويخالفها في ذلك ظاهر جملة أخرى، ففي بعضها كالسرائر:
(سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات..)، وفي النهاية:
. جميع ما يغنمه الانسان، من أرباح التجارات، والزراعات، وغير ذلك..) وعن الخلاف: (جميع المستفاد، من أرباح التجارات والغلات والثمار..) وفي الغنية: (كل مستفاد من تجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان..) ونحوها غيرها.
والظاهر أن السين في المقام للصيرورة لا للطلب (* 1)، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد. والظاهر من حكاية الاجماع في كلمات الطائفتين ولا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب الواحد على العبارتين أن المراد واحد، إما بحمل الأول على المثال، لأنه الغالب، كالاقتصار في بعضها على المكاسب وفي آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثاني على إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد للثاني: بناؤهم كما قيل على عدم وجوب الخمس في الميراث والهدية والصدقة. كما يشهد للأول: ما عن المدارك من جعل ذلك من قبيل الاستثناء، فإن الاستثناء فرع العموم.
ويخالفها في ذلك ظاهر جملة أخرى، ففي بعضها كالسرائر:
(سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات..)، وفي النهاية:
. جميع ما يغنمه الانسان، من أرباح التجارات، والزراعات، وغير ذلك..) وعن الخلاف: (جميع المستفاد، من أرباح التجارات والغلات والثمار..) وفي الغنية: (كل مستفاد من تجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان..) ونحوها غيرها.
والظاهر أن السين في المقام للصيرورة لا للطلب (* 1)، ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد. والظاهر من حكاية الاجماع في كلمات الطائفتين ولا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب الواحد على العبارتين أن المراد واحد، إما بحمل الأول على المثال، لأنه الغالب، كالاقتصار في بعضها على المكاسب وفي آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثاني على إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد للثاني: بناؤهم كما قيل على عدم وجوب الخمس في الميراث والهدية والصدقة. كما يشهد للأول: ما عن المدارك من جعل ذلك من قبيل الاستثناء، فإن الاستثناء فرع العموم.