____________________
فصل في وقت وجوبها (1) كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد، وابني حمزة وإدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين، بل نسب إلى المشهور بينهم. واستدل له بصحيح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا) (* 1)، ومصححه عنه (ع) في المولود يولد ليلة الفطر، واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر قال (ع):
(ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (* 2).
ويشكل: بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب، فضلا عن وقته. وأما الثاني فالاستثناء وإن كان متضمنا لثبوت الوجوب على من أدرك، إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده، لعدم وروده لبيان هذه الجهة، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر.
هذا وعن كثير من القدماء كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف،
(ليس عليهم فطرة، وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر) (* 2).
ويشكل: بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال، ولا تعرض فيه لاثبات الوجوب، فضلا عن وقته. وأما الثاني فالاستثناء وإن كان متضمنا لثبوت الوجوب على من أدرك، إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده، لعدم وروده لبيان هذه الجهة، فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر.
هذا وعن كثير من القدماء كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف،