(مسألة 6): إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه، فالحال كما في زكاة المال.
(مسألة 7): لا يكفي ادعاء الفقر. إلا مع سبقه، أو الظن بصدق المدعي.
(مسألة 8): تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال.
وكذا يجب التعيين ولو إجمالا مع تعدد ما عليه. والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين: أن هذا لفلان، وهذا لفلان.
____________________
(لا صدقة وذو رحم محتاج) (* 1)، قوله (ع): (أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح) (* 2)، وقوله (ع): (جيران الصدقة أحق بها) (* 3) وكأن تقديم الأول على الثاني من جهة أن علاقة القرابة أقوى من علاقة الجواز. ويشهد للأخير: خبر عبد الله بن عجلان: (قلت لأبي جعفر (ع):
إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع):
إعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل) (* 4). هذا وفي كونه متأخرا عن الأولين غموض وإشكال.
هذا والكلام في بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكاة المال. فراجع.
والحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم، وآله
إني ربما قسمت الشئ بين أصحابي أصلهم به، فكيف أعطيهم؟ فقال (ع):
إعطهم على الهجرة في الدين، والفقه، والعقل) (* 4). هذا وفي كونه متأخرا عن الأولين غموض وإشكال.
هذا والكلام في بقية الفصل يفهم مما تقدم في زكاة المال. فراجع.
والحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم، وآله