(مسألة 39): إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه، كما إذا باعه مثلا. فيجوز لولي الخمس الرجوع عليه، كما يجوز له الرجوع على من انتقل إليه (2). ويجوز للحاكم أن يمضي معاملته، فيأخذ مقدار الخمس من العوض إذا باعه بالمساوي قيمة أو بالزيادة. وأما إذا باعه بأقل من قيمته فامضاؤه خلاف المصلحة. نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فلا بأس.
السادس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم (3).
____________________
(1) لأصالة البراءة من اشتغال الذمة بالزائد على المتيقن.
(2) كما هو حكم تعاقب الأيدي. نعم ذلك حيث لا يجوز له التصرف فيه، وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) كما عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. وفي المعتبر: نسبته إلى الشيخين ومن تابعهما، بل في التذكرة وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي عبيدة: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (* 1) وفي مرسل المقنعة عن الصادق (ع): (الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس) (* 2).
(2) كما هو حكم تعاقب الأيدي. نعم ذلك حيث لا يجوز له التصرف فيه، وإلا انتقل الخمس إما إلى الذمة أو إلى الثمن، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.
(3) كما عن ابني حمزة وزهرة وأكثر المتأخرين. بل نسب إلى المشهور بينهم. وفي المعتبر: نسبته إلى الشيخين ومن تابعهما، بل في التذكرة وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه صحيح أبي عبيدة: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) (* 1) وفي مرسل المقنعة عن الصادق (ع): (الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس) (* 2).