____________________
هذا ولكن تقييد المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر، لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار التنصيص على الحنطة والشعير، بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الأفراد. ولذا بني على الاجتزاء بالقوت مطلقا، وإن لم يذكر بخصوصه في النصوص، كالماش والعدس وغيرهما.
وحينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.
ثم لو بني على عدم الاجتزاء بالملفق أصلا، فهل يجزي قيمة كما عن المحقق والكيدري أو لا؟ وجهان، مبنيان على وجود الاطلاق الشامل وعدمه، كما تقدم.
(1) المشهور: أنه لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم:
تقديره بدرهم، وعن آخرين: بثلثي درهم. ولم يعرف القائل، ولا مستنده، كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار: أنه بعد أن روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): (لا بأس أن يعطي قيمتها درهما)) (* 1) قال (ره): (وهذه الرواية شاذة. والأحوط أن يعطي قيمة الوقت، قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الانسان لم يكن مأثوما..). وعن المقنعة: سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص. وروي: أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم) (* 2).
والأول مع ضعف سنده، وهجره، ورميه بالشذوذ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان كما أشار إليه في محكي المقنعة أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك سقوط الأخيرين.
وحينئذ لا مانع من الأخذ بالمطلقات.
ثم لو بني على عدم الاجتزاء بالملفق أصلا، فهل يجزي قيمة كما عن المحقق والكيدري أو لا؟ وجهان، مبنيان على وجود الاطلاق الشامل وعدمه، كما تقدم.
(1) المشهور: أنه لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم:
تقديره بدرهم، وعن آخرين: بثلثي درهم. ولم يعرف القائل، ولا مستنده، كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار: أنه بعد أن روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): (لا بأس أن يعطي قيمتها درهما)) (* 1) قال (ره): (وهذه الرواية شاذة. والأحوط أن يعطي قيمة الوقت، قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الانسان لم يكن مأثوما..). وعن المقنعة: سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص. وروي: أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم) (* 2).
والأول مع ضعف سنده، وهجره، ورميه بالشذوذ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان كما أشار إليه في محكي المقنعة أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك سقوط الأخيرين.