____________________
(1) كما يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة، نعم لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المدار على وقت الضمان كما عن التذكرة لأنه يكون حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم، إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها، والأصل عدمها.
(2) إذا لم يكن التلف مستوجبا للضمان فلا شئ عليه، وإن كان مستوجبا للضمان، وكانت الفريضة قيمة تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف، وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف، أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الأداء، لظاهر النصوص المتقدمة.
(3) لم أقف على حكايته عن أحد. وكأن وجهه: أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لا نفس الشاة، ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة، فمقتضى الاطلاق المقامي أعني:
عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم لحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة.
لكن فيه مع أنه مبني على كون التعلق بالعين كائنا على النحو المذكور: يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة، فتزيد تلك المالية بزيادة قيمة الشاة، وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة.
(4) الفرق المذكور غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على
(2) إذا لم يكن التلف مستوجبا للضمان فلا شئ عليه، وإن كان مستوجبا للضمان، وكانت الفريضة قيمة تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف، وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف، أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الأداء، لظاهر النصوص المتقدمة.
(3) لم أقف على حكايته عن أحد. وكأن وجهه: أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لا نفس الشاة، ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة، فمقتضى الاطلاق المقامي أعني:
عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم لحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة.
لكن فيه مع أنه مبني على كون التعلق بالعين كائنا على النحو المذكور: يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة، فتزيد تلك المالية بزيادة قيمة الشاة، وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة.
(4) الفرق المذكور غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على