الرابعة والعشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمرة نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة وبلغ ذلك النصاب، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا (1) لأنه مالك له حين تعلق الوجوب. وأما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص (2). وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال (3).
الخامسة والعشرون: يجوز للفقير أن يوكل شخصا يقبض له الزكاة (4)، من أي شخص، وفي أي مكان كان ويجوز
____________________
يجوز صرفه عليهم أيضا، لا مانع من تعيين السهم للصرف في مصالحه المذكورة وغيرها، من القرب كانت أو غيرها. اللهم إلا أن يستشكل في ثبوت ولاية المالك على مثل هذا الشرط أو القيد. وسيأتي من المصنف في بعض مسائل الاستطاعة البدلية الفتوى بالجواز.
(1) هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.
(2) لعدم ملكه بمجرد النذر، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.
(3) لكن تقدم: أن النذر مانع من التصرف في موضوعه، فترتفع القدرة عليه، الموجب لعدم تعلق الزكاة.
(4) لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم، كما يساعده ارتكاز
(1) هذا بناء على صحة نذر النتيجة. لكن عرفت الاشكال فيه في مبحث اشتراط القدرة على التصرف. فراجع.
(2) لعدم ملكه بمجرد النذر، بل يتوقف على التمليك من المالك وهو غير حاصل.
(3) لكن تقدم: أن النذر مانع من التصرف في موضوعه، فترتفع القدرة عليه، الموجب لعدم تعلق الزكاة.
(4) لأن القبض مما يقبل النيابة عندهم، كما يساعده ارتكاز