(مسألة 17): لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه
____________________
لامتناع النيابة في العبادة عن الكافر وكذا الحال في التعيين، فإنه لا بد فيه من النية كالأداء إجماعا، على ما حكاه غير واحد، منهم المحقق والعلامة في المعتبر والمنتهى على ما حكي.
فلا يتعبد عنه في التعيين، كما لا يتعبد عنه في الأداء.
(1) لقاعدة الضمان بالاتلاف، وحينئذ فتؤخذ منه قهرا، لكن المحكي عن تصريح الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، وغيرهم: عدم الضمان، بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور، ودليله غير ظاهر نعم استدل له:
بأن الكافر لا يتمكن الأداء، والتمكن منه شرط في الضمان، وفيه:
أن الكافر يتمكن من الأداء، وإنما الذي لا يتمكن منه الأداء الصحيح المقرب، وهو ليس بشرط للضمان، كما يظهر من ملاحظة النصوص المتقدمة. مع أنه تمكن دعوى تمكنه من الأداء الصحيح بالاسلام قبل وقت التعلق. إلا أن يشكل الأخير: بأن التمكن المستند إلى ما قبل التعلق لا يجدي في الضمان.
ويشكل ما قبله: بأن عدم شمول نصوص نفي الضمان عند عدم التمكن لمثله لا يقتضي الضمان، إلا بناء على عموم: (على اليد..) للفرض.
فالعمدة: أن التمكن من الأداء شرط للضمان بالتلف لا بالاتلاف الذي هو محل الكلام، فإن الضمان به ليس مشروطا بالتمكن من الأداء، كما لا يخفى، وقد أطال شيخنا الأعظم (ره) في تقريب عدم الضمان بما لم يتحصل لنا المراد منه. مع أنه في آخر كلامه قال: (ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه: من اشتراط الاسلام في الضمان، وليس بواضح، كما اعترف به غير واحد).
فلا يتعبد عنه في التعيين، كما لا يتعبد عنه في الأداء.
(1) لقاعدة الضمان بالاتلاف، وحينئذ فتؤخذ منه قهرا، لكن المحكي عن تصريح الشيخين، والفاضلين، والشهيدين، وغيرهم: عدم الضمان، بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور، ودليله غير ظاهر نعم استدل له:
بأن الكافر لا يتمكن الأداء، والتمكن منه شرط في الضمان، وفيه:
أن الكافر يتمكن من الأداء، وإنما الذي لا يتمكن منه الأداء الصحيح المقرب، وهو ليس بشرط للضمان، كما يظهر من ملاحظة النصوص المتقدمة. مع أنه تمكن دعوى تمكنه من الأداء الصحيح بالاسلام قبل وقت التعلق. إلا أن يشكل الأخير: بأن التمكن المستند إلى ما قبل التعلق لا يجدي في الضمان.
ويشكل ما قبله: بأن عدم شمول نصوص نفي الضمان عند عدم التمكن لمثله لا يقتضي الضمان، إلا بناء على عموم: (على اليد..) للفرض.
فالعمدة: أن التمكن من الأداء شرط للضمان بالتلف لا بالاتلاف الذي هو محل الكلام، فإن الضمان به ليس مشروطا بالتمكن من الأداء، كما لا يخفى، وقد أطال شيخنا الأعظم (ره) في تقريب عدم الضمان بما لم يتحصل لنا المراد منه. مع أنه في آخر كلامه قال: (ويبقى الكلام في دليل ما ذكروه: من اشتراط الاسلام في الضمان، وليس بواضح، كما اعترف به غير واحد).