نعم لو كان هناك معادن متعددة اعتبر في الخارج من كل منهما
____________________
وحكي عن الأردبيلي والمدارك، واختاره في الذخيرة. وكأنه لاطلاق الأدلة.
ورد: بأن الاطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، وظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها وهو الدفعات مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. وكأنه لذلك قال في المنتهى: (ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له، ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا، لم يجب عليه شئ..). ونحوه ما في التذكرة، وعن التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض. وفيه:
أن مجرد الاعراض في الجملة غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الاهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الاخراج عرفا. فتأمل جيدا.
(1) كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره)، وحكي عن الحدائق والمستند. لاطلاق الصحيح. لكن المنسوب إلى الأكثر: اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. واختاره صريحا في المسالك. وفي الجواهر:
(لا أعرف من صرح بخلافه..) وكأنه حملا له على الزكاة. أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك. والأول غير ظاهر. والثاني غير بعيد، لكن خلافه أقرب.
(2) كما صرح به جماعة، منهم العلامة في محكي المنتهى، والشهيد في الدروس، وجزم به في الجواهر وغيرها نافيا للاشكال فيه.
ورد: بأن الاطلاق مقيد بما دل على اعتبار النصاب، وظاهره اعتباره في كل دفعة أو ما بحكمها وهو الدفعات مع عدم الاعراض، فمع الاعراض لا تضم الدفعات بعضها إلى بعض، لأنه خلاف الظاهر. وكأنه لذلك قال في المنتهى: (ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعة، أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له، ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا، لم يجب عليه شئ..). ونحوه ما في التذكرة، وعن التحرير وحاشية الشرائع وشرح المفاتيح والروض. وفيه:
أن مجرد الاعراض في الجملة غير كاف في عدم الضم، بل لا بد من الاهمال مدة طويلة، بحيث يصدق تعدد الاخراج عرفا. فتأمل جيدا.
(1) كما مال إليه في الجواهر وشيخنا الأعظم (ره)، وحكي عن الحدائق والمستند. لاطلاق الصحيح. لكن المنسوب إلى الأكثر: اعتبار بلوغ حصة كل واحد منهم النصاب. واختاره صريحا في المسالك. وفي الجواهر:
(لا أعرف من صرح بخلافه..) وكأنه حملا له على الزكاة. أو دعوى ظهور صحيح البزنطي في ذلك. والأول غير ظاهر. والثاني غير بعيد، لكن خلافه أقرب.
(2) كما صرح به جماعة، منهم العلامة في محكي المنتهى، والشهيد في الدروس، وجزم به في الجواهر وغيرها نافيا للاشكال فيه.