وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت
____________________
في الغنم، فضلا عن غيره، ولذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة والرداءة بلا إشكال، كما في الجواهر، بل لا ينبغي التأمل فيه، ضرورة غلبة الاختلاف جدا، فلو احتيج إلى تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج والمرج، المعلوم من سيرة المعصومين (ع)، ومن مصحح بريد السابق (* 1) وغيره عدمهما، كما لا يخفى.
وأما ما في الجواهر: من قوله (ره): (نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب، والآخر يقتضي تبيع البقر، اتجه مرعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة) ففيه:
أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معا، فاثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتياط، أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب.
(1) إجماعا ظاهرا. لاطلاق الأدلة.
(2) عدم وجواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الأصحاب، كما عن المدارك. أو لا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في زكاة الإبل، قال (ع): (ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق) (* 2). بناء على شمول العوار للمرض لأنه في اللغة
وأما ما في الجواهر: من قوله (ره): (نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب، والآخر يقتضي تبيع البقر، اتجه مرعاة الأمرين في الاجتماع على حسب النسبة) ففيه:
أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معا، فاثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتياط، أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب.
(1) إجماعا ظاهرا. لاطلاق الأدلة.
(2) عدم وجواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الأصحاب، كما عن المدارك. أو لا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في زكاة الإبل، قال (ع): (ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق) (* 2). بناء على شمول العوار للمرض لأنه في اللغة