(مسألة 5): الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها (1) وإن كان ماله - بل ووطنه - في بلد آخر. ولو كان له مال في بلد آخر، وعينها فيه، ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر، مع وجود المستحق فيه.
(مسألة 6): إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك (2).
فصل في مصرف زكاة الفطرة وهو مصرف زكاة المال (3)، لكن يجوز إعطاؤها
____________________
(1) كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين.
بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.
(2) كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل، ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة: الاشكال فيه، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه: أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.
فصل في مصرف زكاة الفطرة (3) كما هو المشهور، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة للإصبهاني: الاجماع عليه. لعموم قوله تعالى:
بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.
(2) كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل، ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة: الاشكال فيه، لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه: أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.
فصل في مصرف زكاة الفطرة (3) كما هو المشهور، بل عن المدارك: أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة للإصبهاني: الاجماع عليه. لعموم قوله تعالى: