أما زكاة الهاشمي فلا بأس بأخذها له (2)،
____________________
(1) كما عن جماعة التصريح به. ويقتضيه إطلاق معاقد الاجماعات، بل عن صريح كتاب القسمة من الخلاف: دعوى الاجماع على عدم الجواز مطلقا، وفي صحيح العيص عن أبي عبد الله (ع): (إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه، أن يستعملهم على صدقات المواشي، وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعل الله عز وجل للعاملين عليها، فنحن أولى به. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب (هاشم، خ ل) إن الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة.. (إلى أن قال):
أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟..) (* 1).
وعن كشف الغطاء: التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب، مع فرضهما بارتداد الهاشمي. أو كونه من ذريه أبي لهب، ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه، على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص: بأنها أوساخ أيدي الناس، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة، لعدم استحقاقهم هذا الكريم، ولا على سهم الرقاب، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضا في سهم الغارمين، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته.
(2) إجماعا بقسميه أيضا، كما في الجواهر. والنصوص به مستفيضة
أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟..) (* 1).
وعن كشف الغطاء: التأمل في حرمة سهم سبيل الله وسهم المؤلفة والرقاب، مع فرضهما بارتداد الهاشمي. أو كونه من ذريه أبي لهب، ولم يكن في سلسلة مسلم. وبتزويجه الأمة واشتراط رقية الولد عليه، على القول به. وكأنه للتعليل في بعض النصوص: بأنها أوساخ أيدي الناس، الدال على أن منعهم إياها تكريم لهم. وهو غير منطبق على سهم المؤلفة، لعدم استحقاقهم هذا الكريم، ولا على سهم الرقاب، لعدم تصرفهم فيه بوجه وإنما يدفع إلى المالك عوضا عن رقابهم. وأما تأمله في سهم سبيل الله فلأجل قيام السيرة على تصرفهم فيه كغيرهم في جملة من الموارد. لكن كان عليه التأمل أيضا في سهم الغارمين، لأن إفراغ ذمته كفك رقبته.
(2) إجماعا بقسميه أيضا، كما في الجواهر. والنصوص به مستفيضة