____________________
فيحتمل أن يكون كمعلوم الصاحب، وأن يكون كالسابق، وهو أقوى.
ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي..). وهو كما ترى غير ظاهر.
(1) كما في الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره)، مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف الغطاء: (وإن كان قد تصرف فيه شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالك، يعالج بالصلح، ثم الصدقة..) ويظهر من العبارة: اختصاص جريان حكم مجهول المالك بصورة التصرف تدريجا.
وكيف كان فوجهه غير ظاهر، إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم الثانوي، نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها، ولا يشمل ما إذا صارت ذمية.
وفيه: أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران، وإن كان هو محتمل في غيره. فلا حظ.
(2) المحكي عن الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان: أن المشهور برد المظالم، الحرام المختلط مع العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين، بزيادة المختلط المجهول القدر والصاحب، الذي قد تقدم انحصار تحليله باخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في رسالته: (ما استقر في الذمة من مال الغير..) والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان: أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. وكأن المراد في المتن منه: ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان في الذمة أم في الخارج.
ولو كان مع الأوقاف فهو كمعلوم الصاحب في وجه قوي..). وهو كما ترى غير ظاهر.
(1) كما في الجواهر وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره)، مرسلين له إرسال المسلمات. لكن قال في كشف الغطاء: (وإن كان قد تصرف فيه شيئا فشيئا دخل في حكم مجهول المالك، يعالج بالصلح، ثم الصدقة..) ويظهر من العبارة: اختصاص جريان حكم مجهول المالك بصورة التصرف تدريجا.
وكيف كان فوجهه غير ظاهر، إلا دعوى أن التحليل بالخمس ليس من باب الحكم الأولي بل من باب الحكم الثانوي، نظير الأبدال الاضطرارية وهو يختص بحال بقاء العين الخارجية بحالها، ولا يشمل ما إذا صارت ذمية.
وفيه: أنه خلاف الظاهر من مصحح عمران، وإن كان هو محتمل في غيره. فلا حظ.
(2) المحكي عن الأردبيلي في لقطة مجمع البرهان: أن المشهور برد المظالم، الحرام المختلط مع العلم بقدره والجهل بصاحبه. وكذا حكي عن المجلسيين، بزيادة المختلط المجهول القدر والصاحب، الذي قد تقدم انحصار تحليله باخراج خمسه. وزاد شيخنا الأعظم (ره) في رسالته: (ما استقر في الذمة من مال الغير..) والذي وجدته في غير موضع من لقطة مجمع البرهان: أن المسمى برد المظالم هو المال المتعين الخارجي الذي لا يعرف صاحبه. وكأن المراد في المتن منه: ما كان يجب التصدق به من مال الحرام سواء أكان في الذمة أم في الخارج.