(مسألة 9): إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه، وعليه الخمس (3). وإن أخرجه غير المسلم ففي
____________________
اليد في زمانين: زمان العلم، وزمان الشك، وهو غير معلوم. فتأمل.
على أنك عرفت أن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها.
(1) قطعا كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. وفي الجواهر (لا خلاف أجده فيه..)، وكذا ما بعده. لكن قد يشكل، بناء على أنه من الموات، وإخراجه إحياء له، كما يأتي. وفيه: اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعا لملك الأرض، فإنه ملك لمالكها.
(2) يعني: لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه، ولا تعهد له بقيمته، كما هو ظاهر الفرض.
(3) قد يشكل ملك المخرج له: بأنه مملوك للمسلمين تبعا للأرض، فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين، الذي تقدم: أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس. لكن في الجواهر: ادعى القطع بكونه ملكا للحائز. ثم قال (ره): (ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات، وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع..). ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء:
المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك. وفي مفتاح الكرامة (اتفقت كلمة
على أنك عرفت أن حجية اليد التي يكون حدوثها معلوم الخلاف على الملكية الطلقة غير واضحة، بل المشهور عدمها.
(1) قطعا كما صرح به غير واحد منهم السيد في المدارك. وفي الجواهر (لا خلاف أجده فيه..)، وكذا ما بعده. لكن قد يشكل، بناء على أنه من الموات، وإخراجه إحياء له، كما يأتي. وفيه: اختصاص ذلك بالموات غير المملوك لواحد من المسلمين تبعا لملك الأرض، فإنه ملك لمالكها.
(2) يعني: لم يغرم المؤنة التي صرفها المخرج، لعدم الوجه في ضمانها بعد أن كان العمل بلا إذن منه، ولا تعهد له بقيمته، كما هو ظاهر الفرض.
(3) قد يشكل ملك المخرج له: بأنه مملوك للمسلمين تبعا للأرض، فحاله حال المخرج من أرض مملوكة لمالك معين، الذي تقدم: أنه ملك لمالك الأرض وعليه الخمس. لكن في الجواهر: ادعى القطع بكونه ملكا للحائز. ثم قال (ره): (ولعله لأنه بنفسه في حكم الموات، وإن كان في أرض معمورة بغرس أو زرع..). ويظهر من كلماتهم في كتاب الاحياء:
المفروغية عن أن ذلك إحياء مملك. وفي مفتاح الكرامة (اتفقت كلمة