____________________
يظهر اندفاعه مما سبق. مضافا إلى أنه لو لم تجب عليه لحلت له، ولا يظن الالتزام به. ومثله: دعوى: أن حدوث الفقر مانع عنها كوجوده. إذ فيه: امتناع أن يكون معلول الشئ علة لعدمه ومانعا عنها وجوده.
وعن المبسوط والدروس وغيرهما: التفصيل بين الغني فعلا فتجب عليه، والغني بالقوة فلا تجب عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقديمها على القوت، أو الاستدانة لها. والأول ممنوع، والثاني خلاف الأصل. وهو مع أنه غير مطرد لا يصلح لمعارضة الاطلاق.
(1) لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها من الواجبات المالية والبدنية في كون مقتضى الاطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم.
(2) لاعتبار التقرب فيها كزكاة المال وهو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر.
(3) لحديث الجب أو غيره على ما عرفت في أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر.
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا) (* 1).
(4) أما إذا لم يؤدها فظاهر، لعدم الموجب للسقوط. وإما إذا أداها فلما عرفت في زكاة المال، من النصوص المعللة عدم السقوط: بأنه وضعها في غير أهلها.
وعن المبسوط والدروس وغيرهما: التفصيل بين الغني فعلا فتجب عليه، والغني بالقوة فلا تجب عليه. لأنها لو وجبت عليه لزم إما تقديمها على القوت، أو الاستدانة لها. والأول ممنوع، والثاني خلاف الأصل. وهو مع أنه غير مطرد لا يصلح لمعارضة الاطلاق.
(1) لعدم الفرق بينها وبين زكاة المال وغيرها من الواجبات المالية والبدنية في كون مقتضى الاطلاق وجوبها على الكافر كالمسلم.
(2) لاعتبار التقرب فيها كزكاة المال وهو غير ممكن بالنسبة إلى الكافر.
(3) لحديث الجب أو غيره على ما عرفت في أوائل كتاب زكاة المال. فراجع. مضافا إلى صحيح معاوية بن عمار: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا، قد خرج الشهر.
وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال (ع): لا) (* 1).
(4) أما إذا لم يؤدها فظاهر، لعدم الموجب للسقوط. وإما إذا أداها فلما عرفت في زكاة المال، من النصوص المعللة عدم السقوط: بأنه وضعها في غير أهلها.