وكذا لا يعتبر استمرار التكون ودوامه، فلو كان معدن فيه مقدار ما يبلغ النصاب فأخرجه ثم انقطع، جرى عليه الحكم (2)، بعد صدق كونه معدنا.
(مسألة 6): لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية فإن علم بتساوي الأجزاء في الاشتمال على الجوهر، أو بالزيادة فيما أخرجه خمسا أجزأ (3)، وإلا فلا، لاحتمال زيادة الجوهر فيما يبقى عنده.
____________________
(1) بل جزم بذلك كاشف الغطاء على ما حكي، واختاره في الدروس أيضا. وكأنه لدعوى ظهور المعدن في الجنس، الصادق على الواحد والمتعدد لكنها غير ظاهرة، لقرب الانصراف إلى الفرد. ولا فرق في العدم بين اتحاد الجنس واختلافه، وتباعدها وتقاربها. نعم إذا كان التقارب مع الاتحاد يوجب صدق وحدة المخرج عرفا، اعتبر في المجموع النصاب.
كما صرح به بعضهم. وعن كشف الغطاء: الاستشكال فيه.
وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه بنحو يعتد به ممنوع.
(3) قال في محكي المدارك: (لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجواهر. ولو علم التساوي جاز..). واستشكل فيه في الجواهر: (بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر..) بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا. ومراده بذيل الصحيح، قوله (ع): (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه
كما صرح به بعضهم. وعن كشف الغطاء: الاستشكال فيه.
وكأنه لدعوى الانصراف. لكنه بنحو يعتد به ممنوع.
(3) قال في محكي المدارك: (لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزه لجواز اختلافه في الجواهر. ولو علم التساوي جاز..). واستشكل فيه في الجواهر: (بظهور ذيل صحيح زرارة في تعلق الخمس بعد التصفية وبعد ظهور الجوهر..) بل قد يدعى ظهور غيره في ذلك أيضا. ومراده بذيل الصحيح، قوله (ع): (ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه