(مسألة 28): لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه (2).
(مسألة 29): لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام (3)
____________________
واحتمل بعض دفع الأقل إلى المالك، والرجوع في الزائد المشكوك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل. وفيه: أنه مع حجية اليد على الملكية لا إشكال، فينتفي موضوع القرعة. نعم لو لم يكن في يد أحدهما، والأصول النافية بالنسبة إليهما على حد واحد، تعين الرجوع إلى القرعة، لعموم أنها لكل أمر مشكل. ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما ويجبرهما الحاكم عليه، كما هو ظاهر كشف الغطاء. قال: (لو عرفه دون المقدار وجب صلح الاجبار، ودفع وجه الصلح إليه..).
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالك، الواجب حمل غيره عليه، كما عرفت في الفرض السابق.
(2) لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور.
(3) كما عن المناهل، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر: يلزم من ذلك حق ما علم من ضرورة الدين خلافه.
وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم، كما عرفت تقريبه في أوائل حكم
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالك، الواجب حمل غيره عليه، كما عرفت في الفرض السابق.
(2) لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور.
(3) كما عن المناهل، بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر: يلزم من ذلك حق ما علم من ضرورة الدين خلافه.
وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره): إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم، كما عرفت تقريبه في أوائل حكم