____________________
إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة) (* 1).
(1) على المشهور، بل عن ظاهر جماعة: الاجماع عليه. وعن المنتهى:
(لا خلاف في إجزاء التبعية عن الثلاثين، للأحاديث. ولأنها أفضل.) وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف: الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.
لكن عن المحقق في المعتبر قال: (ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة). ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع) (* 2). بل في الصحيح المتقدم في رواية الكليني والشيخ: في التسعين ثلاث تبايع حوليات (* 3). وعن الخلاف: أنه أرسل أخبارا بذلك (* 4). ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.
(1) على المشهور، بل عن ظاهر جماعة: الاجماع عليه. وعن المنتهى:
(لا خلاف في إجزاء التبعية عن الثلاثين، للأحاديث. ولأنها أفضل.) وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف: الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.
لكن عن المحقق في المعتبر قال: (ومن طريق الأصحاب: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة). ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع) (* 2). بل في الصحيح المتقدم في رواية الكليني والشيخ: في التسعين ثلاث تبايع حوليات (* 3). وعن الخلاف: أنه أرسل أخبارا بذلك (* 4). ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.