____________________
وفيه:. أن التزاحم يتوقف على تمامية المقتضي في الطرفين، وليس كذلك. إذ الأمر دائر بين الاحتمالين السابقين، فإن بني على الأول ارتفع موضوع النذر وإن بني على الثاني ارتفع موضوع الزكاة، فلا يمكن البناء على اجتماع المقتضيين.
ومنه يظهر بطلان إجراء التعارض في المقام، لأنه إن بني على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذر، وإن بني على الثاني يتعين سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض في المتباينين لا العامين من وجه كما في المقام فإن حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
اللهم إلا أن يقال: إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقا لأحدهما لا ما إذا كان مخالفا لهما، وفي المقام لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة ونحوها مما كان نافيا للأمرين، فيتعين الرجوع إلى الاحتياط، فإن أمكن صرف العين في مجمع العنوانين وجب،، وإلا تخير بينهما. هذا والمتعين من الاحتمالين هو الثاني، لظهور قوله (ع): (حتى يحول عليه الحول في يده) (* 1) في اعتبار التمكن في تمام الحول. فلاحظ.
وأما وجه القرعة: فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل (* 2).
وفيه: أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال ولا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسقوط الزكاة، كما عرفت.
(1) كما في محكي البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من
ومنه يظهر بطلان إجراء التعارض في المقام، لأنه إن بني على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذر، وإن بني على الثاني يتعين سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض في المتباينين لا العامين من وجه كما في المقام فإن حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
اللهم إلا أن يقال: إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقا لأحدهما لا ما إذا كان مخالفا لهما، وفي المقام لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة ونحوها مما كان نافيا للأمرين، فيتعين الرجوع إلى الاحتياط، فإن أمكن صرف العين في مجمع العنوانين وجب،، وإلا تخير بينهما. هذا والمتعين من الاحتمالين هو الثاني، لظهور قوله (ع): (حتى يحول عليه الحول في يده) (* 1) في اعتبار التمكن في تمام الحول. فلاحظ.
وأما وجه القرعة: فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل (* 2).
وفيه: أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال ولا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسقوط الزكاة، كما عرفت.
(1) كما في محكي البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من