الثالثة والثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي رحمه الله أنه مختص بالاعطاء، بمعنى: أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل. وأما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ (1).
الرابعة والثلاثون: لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة، وظاهر كلمات العلماء: أنها شرط في الاجزاء، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز. ولولا الاجماع أمكن الخدشة فيه. ومحل الاشكال غير ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل وبعد ذلك نوى الرياء مثلا: حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير فإن الظاهر إجزاؤه وإن قلنا باعتبار القربة
____________________
ترحمه، فإن رحمته فأعطه كسرة) (* 1). لكن يحتمل أن يكون المراد سؤال المخالفين. فلاحظه في باب اشتراط الايمان في المستحق من الوسائل (* 2) ويحتمل حمله على من اتخذ السؤال حرفة، فإنه نوع من الحرف. ولعله مراد المجلسي (ره) أيضا.
(1) الفرق بينه وبين سائر الشرائط غير ظاهر.
(1) الفرق بينه وبين سائر الشرائط غير ظاهر.