الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه (3).
____________________
لأن عدم العمل به المصرح به في الصحيح، والمفهوم في الخبر أعم من عدم القابلية، فيشمل الجميع.
(1) لما تقدم في الصبي بعينه.
(2) إذا فرض صدق كونه مجنونا في آن، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها. وعدوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
(3) أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه، ضرورة شرطية الملك للوجوب. وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضا، لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ) (* 1) وصحيحه عنه (ع): (سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع): لا، ولو كان له ألف ألف درهم.
ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ " (* 2)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
(قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال (ع) لا. قلت:
فعلى سيده؟ فقال (ع): لا، لأنه لم يصل إلى السيد، وليس هو
(1) لما تقدم في الصبي بعينه.
(2) إذا فرض صدق كونه مجنونا في آن، امتنع صدق كونه عاقلا في تمام الحول، إلا بالمساهلات العرفية التي لا يعتنى بها. وعدوى انصراف النص المتقدم عن الفرض ممنوعة.
(3) أما على القول بعدم ملكيته فلا إشكال ولا خلاف في عدم وجوبها عليه، ضرورة شرطية الملك للوجوب. وأما على القول بالملكية فالمشهور العدم أيضا، لمصحح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (ليس في مال المملوك شئ ولو كان له ألف ألف. ولو احتاج لم يعط من الزكاة شئ) (* 1) وصحيحه عنه (ع): (سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال (ع): لا، ولو كان له ألف ألف درهم.
ولو احتاج لم يكن له من الزكاة شئ " (* 2)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
(قلت له: مملوك في يده مال، أعليه زكاة؟ قال (ع) لا. قلت:
فعلى سيده؟ فقال (ع): لا، لأنه لم يصل إلى السيد، وليس هو