الثاني: العقل (2)، فلا زكاة في مال المجنون في تمام
____________________
من قوله (ع): (حتى يدرك)، فإن الظاهر من الادراك بلوغ الحد الذي تجب عنده الزكاة. بل المتن المتقدم الذي رواه الشيخ كالصريح في ذلك، فلا يكون مما نحن فيه. ولو سلم فالظاهر من (ما) خصوص الحول التام، إذ الناقص لا تجب فيه الزكاة حتى مع البلوغ، ولا خصوصية لليتم فيه، وظاهر الحديث بيان خصوص أحكامه لا غير.
(1) بل الظاهر كفاية البلوغ في وقت التعلق، عملا بالعمومات. إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل على أنه ليس على مال التيم زكاة.
(2) المنسوب إلى الأكثر بل المشهور أن حكم المجنون حكم الطفل لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الأحكام غالبا.
وفي الجواهر: (عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها..).
ومن ذلك يظهر وجوب الرجوع إلى مقتضى الأدلة فيه بالخصوص، فنقول: روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال (ع): إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا) (* 1). وروى موسى ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع): (عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال (ع): إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (* 2)، وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي
(1) بل الظاهر كفاية البلوغ في وقت التعلق، عملا بالعمومات. إذ لا مجال حينئذ لمعارضتها بما دل على أنه ليس على مال التيم زكاة.
(2) المنسوب إلى الأكثر بل المشهور أن حكم المجنون حكم الطفل لظهور عدم الفرق بينهما بالاعتبار والاستقراء، لاشتراكهما في الأحكام غالبا.
وفي الجواهر: (عدم الدليل المعتد به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها..).
ومن ذلك يظهر وجوب الرجوع إلى مقتضى الأدلة فيه بالخصوص، فنقول: روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): امرأة من أهلنا مختلطة، أعليها زكاة؟ فقال (ع): إن كان عمل به فعليها زكاة، وإن لم يعمل به فلا) (* 1). وروى موسى ابن بكير أنه سأل أبا الحسن (ع): (عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟ قال (ع): إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة) (* 2)، وإطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين الصامت والغلات والمواشي