فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال (2)
____________________
أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور..). وفيه: أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر إذا كان على النحو المذكور في الغائب، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
والنصوص به صريحة، كصحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل عنده مائة درهم، وتسعة وتسعون درهما، وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ قال (ع): لا، ليس عليه زكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم) (* 1). ونحوه غيره فصل في زكاة الغلات الأربع (2) بل خلاف، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
والنصوص به صريحة، كصحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل عنده مائة درهم، وتسعة وتسعون درهما، وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ قال (ع): لا، ليس عليه زكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم) (* 1). ونحوه غيره فصل في زكاة الغلات الأربع (2) بل خلاف، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد