مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٣٣
(مسألة 10): إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب، فلا يجبر الناقص منها (1) بالجنس الآخر. مثلا: إذا كان عنده تسعة عشر دينارا، ومائة وتسعون درهما، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم، ولا العكس.
فصل في زكاة الغلات الأربع وهي كما عرفت: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وفي إلحاق السلت - الذي هو كالشعير في طبعه وبرودته، وكالحنطة في ملاسته وعدم القشر له - إشكال (2)
____________________
أو اشتروا ما يحتاجونه سنين مثلا، وغير ذلك من الاحتمالات التي تحصل له بالغيبة دون الحضور..). وفيه: أن لازم ذلك اطراد الحكم في الحاضر إذا كان على النحو المذكور في الغائب، ولا يظن الالتزام به مع أن حمل النصوص على ما ذكر مما لا قرينة عليه. فلاحظ.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. وعن جماعة: دعوى الاجماع عليه.
والنصوص به صريحة، كصحيح زرارة: (قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل عنده مائة درهم، وتسعة وتسعون درهما، وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ قال (ع): لا، ليس عليه زكاة في الدراهم، ولا في الدنانير حتى يتم) (* 1). ونحوه غيره فصل في زكاة الغلات الأربع (2) بل خلاف، فعن المبسوط والخلاف والمنتهى وجامع المقاصد

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست