التاسعة عشرة: إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهرا أو شهرين، أو أكرهه مكره على عدم التصرف، أو كان مشروطا عليه في ضمن عقد لازم، ففي منعه من وجوب الزكاة، وكونه من عدم التمكن من التصرف الذي هو موضوع الحكم إشكال (3)، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا
____________________
(1) كما تقدم في خامس شرائط الوجوب.
(2) فإن عدم التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال، ومثله غير قادح في التمكن من التصرف، بمعنى: عدم القصور من ناحية المال، لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الاغماء في أثناء الحول يقطع الحول، بل من الضروري:
أن النوم في أثنائه لا يقطعه، فذلك شاهد: بأن المراد من القدرة المأخوذة شرطا هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت: ليس لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك، فيبقى داخلا في عموم الوجوب.
(3) قد تقدم: أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة.
(2) فإن عدم التمكن فيه ناشئ من القصور في غير ناحية المال، ومثله غير قادح في التمكن من التصرف، بمعنى: عدم القصور من ناحية المال، لكونه في يد الغاصب أو في مكان لا يعرف أو نحو ذلك. ولذا لا يظن الالتزام بأن الاغماء في أثناء الحول يقطع الحول، بل من الضروري:
أن النوم في أثنائه لا يقطعه، فذلك شاهد: بأن المراد من القدرة المأخوذة شرطا هي القدرة من ناحية المال. وإن شئت قلت: ليس لدليل اعتبار التمكن إطلاق يشمل مثل ذلك، فيبقى داخلا في عموم الوجوب.
(3) قد تقدم: أن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة العقلية مانع عن الوجوب. ولا فرق بين تمام الحول وبعضه فيما هو ظاهر الأدلة.