(مسألة 5): في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال، خصوصا في الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم (3)، بمعنى: الانفاق عليهم، محتسبا مما عليه من الخمس. أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به. كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق
____________________
للعلم فالعلم هو الحجة. وحينئذ لا فرق بين بلده وغيره، ولا بين الأسباب الموجبة للعلم.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، معللا ذلك: بأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل، ما لم يعم الخلاف. ثم قال:
(لكن الانصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا..). ولكن التأمل ضعيف.
(2) قد سبق في الزكاة من النصوص ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة.
(3) كما جزم به شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. ولما في النصوص والفتاوى: من بدلية الخمس عن الزكاة، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق، فإنه في الأول الهاشمي، وفي الثاني غيره. وعليه فالمقامان من قبيل واحد. وحكم بقية المسألة يعلم مما سبق.
(1) كما نص على ذلك في الجواهر، معللا ذلك: بأن المدار في ثبوت الموضوع على علم الوكيل دون الموكل، ما لم يعم الخلاف. ثم قال:
(لكن الانصاف أنه لا يخلو من تأمل أيضا..). ولكن التأمل ضعيف.
(2) قد سبق في الزكاة من النصوص ما يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة.
(3) كما جزم به شيخنا الأعظم (ره). لظاهر التعليل في نصوص عدم جواز دفع الزكاة إليهم. ولما في النصوص والفتاوى: من بدلية الخمس عن الزكاة، الظاهر في الاشتراك في الأحكام إلا في المستحق، فإنه في الأول الهاشمي، وفي الثاني غيره. وعليه فالمقامان من قبيل واحد. وحكم بقية المسألة يعلم مما سبق.