الثالث: الكنز (2)، وهو المال المذخور في الأرض،
____________________
وأنفسها مائة، وما في بطونها مائة. قال: فندم أبي، فانطلق ليستقيله فأبى عليه الرجل، فقال: خذ مني عشرة شياه، خذ مني عشرين شاة، فأعياه. فأخذ أبي الركاز وأخرج من قيمة ألف شاة. فأتاه الآخر فقال:
خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى، فعالجه فأعياه. فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين (ع) أمره، قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز. وليس على الآخر شئ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه) (* 1) لكن الخبر ضعيف، والاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين، لم يكن الربح مشتركا لو نفذ البيع، لأن الثمن كله في قبال مال المالك، وسيجيئ إن شاء الله تعالى ما له تعلق بالمقام.
(1) الكلام فيه تقدم في الزكاة. فراجع.
(2) بلا خلاف فيه كما عن جماعة، بل إجماعا كما عن آخرين، بل عن المدارك: عليه إجماع العلماء كافة. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال (ع):
الخمس) (* 2)، وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس) (* 3). ونحوهما غيرهما.
خذ غنمك وآتني ما شئت، فأبى، فعالجه فأعياه. فقال: لأضرن بك، فاستعدى أمير المؤمنين (ع) على أبي، فلما قص أبي على أمير المؤمنين (ع) أمره، قال لصاحب الركاز: أد خمس ما أخذت، فإن الخمس عليك، فإنك أنت الذي وجدت الركاز. وليس على الآخر شئ، لأنه إنما أخذ ثمن غنمه) (* 1) لكن الخبر ضعيف، والاعتماد عليه غير ظاهر. كما أنه لو كان تعلقه بنحو تعلق الحق في العين، لم يكن الربح مشتركا لو نفذ البيع، لأن الثمن كله في قبال مال المالك، وسيجيئ إن شاء الله تعالى ما له تعلق بالمقام.
(1) الكلام فيه تقدم في الزكاة. فراجع.
(2) بلا خلاف فيه كما عن جماعة، بل إجماعا كما عن آخرين، بل عن المدارك: عليه إجماع العلماء كافة. ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح الحلبي: (أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الكنز كم فيه؟ فقال (ع):
الخمس) (* 2)، وصحيح ابن محبوب عن عمار بن مروان: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن، والبحر، والغنيمة، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز الخمس) (* 3). ونحوهما غيرهما.