(مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثني (2).
____________________
والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال (ع): نعم) (* 1). ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع): (ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق) (* 2). وخبر محمد بن خالد: (مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع)، (* 3) يعني: في الملك، ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. وفي الشرائع: حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة: عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة، كأبي العباس في الموجز، والصيمري في شرحه، والبحراني في حدائقه، ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي، والمدارك، والخراساني، على ما حكي عنهم. لاطلاق الأدلة.
ومناقشة الجواهر فيه: بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها يعول عليه، غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل
(1) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه.
ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. وفي الشرائع: حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة: عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة، كأبي العباس في الموجز، والصيمري في شرحه، والبحراني في حدائقه، ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الأردبيلي، والمدارك، والخراساني، على ما حكي عنهم. لاطلاق الأدلة.
ومناقشة الجواهر فيه: بعدم ورود الأدلة في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها يعول عليه، غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل