مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٠٥
أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ، لنقصانه عن الأربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل، ومضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى، وخمس شياه (1) للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (2). وهكذا.. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إما بالنتاج، وإما بالشراء، أو الإرث، أو نحوها. فإن كان بعد تمام الحول (3) السابق، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل بها النصاب اللاحق (4). وأما إن كان في أثناء الحول، فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا مستقلا، ولا مكملا لنصاب آخر، وإما أن يكون نصابا مستقلا، وإما أن يكون مكملا للنصاب.
أما في القسم الأول فلا شئ عليه، كما لو كان له هذا
____________________
(1) لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة.
(2) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية، لأنه ملك في السنة الثالثة خمسا وعشرين تامة.
(3) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب، لاتصال الحولين، فكان الأنسب: التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني.
(4) كما لو ملك أربعين شاة، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين
(١٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... » »»
الفهرست