(مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد، إما بالنتاج، وإما بالشراء، أو الإرث، أو نحوها. فإن كان بعد تمام الحول (3) السابق، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل بها النصاب اللاحق (4). وأما إن كان في أثناء الحول، فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا مستقلا، ولا مكملا لنصاب آخر، وإما أن يكون نصابا مستقلا، وإما أن يكون مكملا للنصاب.
أما في القسم الأول فلا شئ عليه، كما لو كان له هذا
____________________
(1) لأنه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة.
(2) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية، لأنه ملك في السنة الثالثة خمسا وعشرين تامة.
(3) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب، لاتصال الحولين، فكان الأنسب: التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني.
(4) كما لو ملك أربعين شاة، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين
(2) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية، لأنه ملك في السنة الثالثة خمسا وعشرين تامة.
(3) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب، لاتصال الحولين، فكان الأنسب: التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني.
(4) كما لو ملك أربعين شاة، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين