(مسألة 6): النية في دفع الزكاة للطفل والمجنون عند الدفع إلى الولي (4) إذا كان على وجه التمليك، وعند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف.
(مسألة 7): استشكل بعض العلماء (5) في جواز
____________________
اجتهاد في مقابلة النص، كما في الجواهر.
(1) لأنه منصرف النصوص. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وما عن العلامة: من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة وعن الدروس التصريح بذلك غير ظاهر. ولذا قال في الجواهر: (لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الاخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق..) وما ذكره (ره) متين جدا.
(3) كما عن غير واحد. تمسكا بظاهر التعليل. قال في الجواهر:
(وفيه بحث، لمعارضته باطلاق المعلل. فتأمل جيدا..). وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل، لحكومته عليه كما هو ظاهر.
(4) لأنه يكون الايتاء المعتبر فيه التقرب. وكذا في الصرف.
(5) قال في الحدائق: (نعم يبقى الاشكال في جملة من عوام الشيعة
(1) لأنه منصرف النصوص. وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث قضاء الصلوات.
(2) لاطلاق النصوص المتقدمة وغيرها. وما عن العلامة: من أنه نص علمائنا على أنه في الحج إذا لم يخل بشئ من أركانه لا يجب عليه الإعادة وعن الدروس التصريح بذلك غير ظاهر. ولذا قال في الجواهر: (لم نجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من العبادات التي عرفت اعتبار عدم الاخلال بها على مذهبه لا مذهبنا. بل ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق..) وما ذكره (ره) متين جدا.
(3) كما عن غير واحد. تمسكا بظاهر التعليل. قال في الجواهر:
(وفيه بحث، لمعارضته باطلاق المعلل. فتأمل جيدا..). وكأنه أشار بأمره بالتأمل إلى أن إطلاق التعليل مقدم على إطلاق المعلل، لحكومته عليه كما هو ظاهر.
(4) لأنه يكون الايتاء المعتبر فيه التقرب. وكذا في الصرف.
(5) قال في الحدائق: (نعم يبقى الاشكال في جملة من عوام الشيعة