مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ٢٩٥
(مسألة 12): يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها (1)، سواء كان المعطي هو الزوج أو غيره، وسواء كان للانفاق أو للتوسعة. وكذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة، مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه. نعم لو وجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة الشرط أو نحوه - لا يجوز الدفع إليها (2)، مع يسار الزوج (3).
____________________
قيام المنفق بتمام ما يحتاج إليه، وإن كان قائما بالنفقة اللازمة عليه.
ومما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في المنع والجواز بين بذل المنفق مقدار التوسعة وعدمه، لأن المعيار في الفقر والغني خصوص النفقة اللازمة دون التوسعة، كما لعله ظاهر. فالاشكال إن تم مطرد في الصورتين جميعا. والله سبحانه أعلم.
(1) لعدم وجوب نفقتها. وحكي القول بالمنع عن بعض، لاطلاق بعض النصوص. وفيه: أن التعليل بلزوم النفقة حاكم على ذلك الاطلاق، فيقيد به. ومنه يظهر الحال في الدائمة المشروط سقوط نفقتها.
(2) للزوم نفقتها، فتدخل في عموم التعليل. واحتمال انصراف اللزوم في التعليل إلى خصوص اللزوم الأصلي ممنوع. ولا سيما وكون اللزوم في الموارد المذكورة يمكن أن يكون من العارض.
(3) مجرد اليسار غير كاف في المنع، مع امتناعه عن البذل، وتعذر إجباره عليه، فلا بد حينئذ من بذله ويساره، فلو انتفى أحدهما جاز إعطاء الغير إياها. أما إعطاء الزوج فيكفي في المنع عنه اليسار فقط، لثبوت اللزوم حينئذ المانع من جواز الاعطاء، فلو أعسر جاز إعطاؤه إياها، لارتفاع اللزوم الفعلي عنه، بناء على أنه الظاهر من اللزوم في النص والفتوى
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست