____________________
نحو الجزء المشاع، فإذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي لماليتها، حتى بلحاظ خصوصية المكان الذي هي فيه، فلا بد من ملاحظة مكان الوجود. أما إذا كانت تالفة فليس لها وجود إلا في الذمة، وذلك الوجود الذمي قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم، وهو مكان الاخراج والأداء.
لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبني غير ظاهر، كما عرفت وسيأتي تحقيقه.
وبالجملة: إذا كان يجوز له الاخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن لم تكن جزءا من النصاب، جاز التقويم بلحاظ بلد الاخراج مطلقا.
(1) كما عن المبسوط والتذكرة. وسيأتي وجهه.
(2) كما عن القواعد والإرشاد وجماعة من متأخري المتأخرين. لاطلاق ما دل على وجوب الفريضة، سواء كانت في العين أم الذمة، لصدق الفريضة على ما ذكر. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل نسب إلى المشهور: وجوب فريضة قيمتها مقسطة، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة. وفيه: أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة، وإنما الذي يقتضي ذلك أن يكون المملوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب، بمعنى جزء من أربعين جزءا من أربعين شاة مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل
لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبني غير ظاهر، كما عرفت وسيأتي تحقيقه.
وبالجملة: إذا كان يجوز له الاخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن لم تكن جزءا من النصاب، جاز التقويم بلحاظ بلد الاخراج مطلقا.
(1) كما عن المبسوط والتذكرة. وسيأتي وجهه.
(2) كما عن القواعد والإرشاد وجماعة من متأخري المتأخرين. لاطلاق ما دل على وجوب الفريضة، سواء كانت في العين أم الذمة، لصدق الفريضة على ما ذكر. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل نسب إلى المشهور: وجوب فريضة قيمتها مقسطة، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة. وفيه: أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة، وإنما الذي يقتضي ذلك أن يكون المملوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب، بمعنى جزء من أربعين جزءا من أربعين شاة مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل