____________________
ومع هذا الاختلاف يشكل تعيين المراد، وإن كان ما عن المغرب خلاف المقطوع به من النصوص وغيرها. كما أن ما في القاموس خلاف ما تضمن ذكر النفط، بل والملح. وإن كان المحكي عن الفقيه رواية الصحيح المشتمل على ذكر الملح هكذا: (هذا مثل المعدن فيه الخمس) (* 1).
وظاهره خروجه عن موضوع المعدن. وأما ما في المسالك فهو الموافق للعرف العام ظاهرا، فالعمل به متعين، لولا إجماع التذكرة من اعتبار كونه من غيرها. إلا أن يكون الاجماع راجعا إلى وجوب الخمس، لا إلى تفسير المعدن بما ذكر، ولعله الظاهر. وإن كان عد المغرة منه لا يناسب ما ذكره لأن الظاهر أنها من الأرض.
ومن هذا يتبين لك الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. كالوجه فيما ذكره: من أن الأقوى عدم الخمس، فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل وهو عدم تملك الخمس لأهله بناء على أنه حق في العين، وعموم ما دل على الملك بالحيازة. نعم يدخل حينئذ في أرباح المكاسب، فيجري عليه حكمها.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) للاطلاق أيضا. وعن كشف الغطاء: (أنه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس..). ولعله كما في الجواهر لظهور الأدلة في اعتبار الاخراج. لكنه ممنوع. ولا سيما بملاحظة الصحيح المتضمن للملاحة.
وظاهره خروجه عن موضوع المعدن. وأما ما في المسالك فهو الموافق للعرف العام ظاهرا، فالعمل به متعين، لولا إجماع التذكرة من اعتبار كونه من غيرها. إلا أن يكون الاجماع راجعا إلى وجوب الخمس، لا إلى تفسير المعدن بما ذكر، ولعله الظاهر. وإن كان عد المغرة منه لا يناسب ما ذكره لأن الظاهر أنها من الأرض.
ومن هذا يتبين لك الوجه في الاحتياط المذكور في المتن. كالوجه فيما ذكره: من أن الأقوى عدم الخمس، فإنه إذا أجمل اللفظ يرجع في مورد الشك إلى الأصل وهو عدم تملك الخمس لأهله بناء على أنه حق في العين، وعموم ما دل على الملك بالحيازة. نعم يدخل حينئذ في أرباح المكاسب، فيجري عليه حكمها.
(1) لاطلاق الأدلة.
(2) للاطلاق أيضا. وعن كشف الغطاء: (أنه لو وجد شيئا من المعدن مطروحا في الصحراء فأخذه فلا خمس..). ولعله كما في الجواهر لظهور الأدلة في اعتبار الاخراج. لكنه ممنوع. ولا سيما بملاحظة الصحيح المتضمن للملاحة.