____________________
تفسيره مرسلا، قال في محكي كلامه: (وفي الرقاب: قوم لزمتهم كفارات في قتل الخطأ، وفي الظهار، وفي الايمان، وفي قتل الصيد في الحرم وليس عندهم ما يكفرون به، وهم مؤمنون، فجعل الله سبحانه لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم..) (* 1). ومقتضاه كما عن المدارك جواز إخراج الكفارة من الزكاة وإن لم تكن عتقا. والمحكي عن المشهور:
العدم، لضعف المرسل، وعدم الجابر.
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. نعم عن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن أداء الدين، وصرح آخرون: باعتبار الفقر، وظاهر محكي المبسوط والسرائر والمعتبر والتذكرة: الاجماع عليه، وظاهر غيرها:
أنه من المسلمات. والقيد الأول لا دليل عليه في نفسه. إلا أن يرجع إلى الثاني، بأن يكون المراد به الفقر. أو يرجع إليه الثاني، بأن يكون المراد من الفقر العجز، عن أداء الدين.
وقد أطال شيخنا الأعظم في ذكر الشواهد والمؤيدات على أن المراد من الفقر في المقام أن يكون بحيث لا يتمكن من مؤنة السنة، ولا يكفي فيه العجز عن أداء الدين، ولو مع التمكن من مؤنة السنة. فيكون الفقر أخص من العجز عن أداء الدين، فيكون ذكره بعده في كلمات جماعة من باب ذكر الخاص بعد العام، لكنها على كثرتها لا تصلح للخروج عن ظاهر الفقر، الصادق بمجرد العجز عن وفاء الدين. ولو سلم قصور مفهومه عن ذلك، فالمراد به هنا مجرد الحاجة إلى المال لوفاء الدين، وإن لم يحتج إليه لمؤنة سنته. فلاحظ كلماتهم. وسيأتي في فروع هذا الخلاف التنبيه
العدم، لضعف المرسل، وعدم الجابر.
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال في الجملة. نعم عن جماعة: التصريح باعتبار العجز عن أداء الدين، وصرح آخرون: باعتبار الفقر، وظاهر محكي المبسوط والسرائر والمعتبر والتذكرة: الاجماع عليه، وظاهر غيرها:
أنه من المسلمات. والقيد الأول لا دليل عليه في نفسه. إلا أن يرجع إلى الثاني، بأن يكون المراد به الفقر. أو يرجع إليه الثاني، بأن يكون المراد من الفقر العجز، عن أداء الدين.
وقد أطال شيخنا الأعظم في ذكر الشواهد والمؤيدات على أن المراد من الفقر في المقام أن يكون بحيث لا يتمكن من مؤنة السنة، ولا يكفي فيه العجز عن أداء الدين، ولو مع التمكن من مؤنة السنة. فيكون الفقر أخص من العجز عن أداء الدين، فيكون ذكره بعده في كلمات جماعة من باب ذكر الخاص بعد العام، لكنها على كثرتها لا تصلح للخروج عن ظاهر الفقر، الصادق بمجرد العجز عن وفاء الدين. ولو سلم قصور مفهومه عن ذلك، فالمراد به هنا مجرد الحاجة إلى المال لوفاء الدين، وإن لم يحتج إليه لمؤنة سنته. فلاحظ كلماتهم. وسيأتي في فروع هذا الخلاف التنبيه