الرابعة: الاجهار بدفع الزكاة أفضل من الاسرار به (2) بخلاف الصدقات المندوبة، فإن الأفضل فيها الاعطاء سرا.
الخامسة: إذا قال المالك: " أخرجت زكاة مالي " أو " لم يتعلق بمالي شئ " قبل قوله، بلا بينة، ولا يمين (3)
____________________
(1) ففي خبر ابن سنان، قال أبو عبد الله (ع): (إن صدقة الخف والظلف تدفع إلى المتجملين من المسلمين. وأما صدقة الذهب الفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض فللفقراء المدقعين) (* 1). ونحوه غيره.
(2) ففي حسن أبي بصير في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء.) (وكلما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعا فاسراره أفضل من إعلانه. ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا)) (* 2) ونحوه غيره.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. لخبر غياث: (كان علي (ع) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه) (* 3). ونحوه ما في صحيح بريد (* 4) وما عن نهج البلاغة (* 5). وإطلاقها يشمل المقام. كما أنه يشمل صورة
(2) ففي حسن أبي بصير في قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء.) (وكلما فرض الله عليك فاعلانه أفضل من إسراره، وكلما كان تطوعا فاسراره أفضل من إعلانه. ولو أن رجلا يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا)) (* 2) ونحوه غيره.
(3) بلا خلاف ولا إشكال. لخبر غياث: (كان علي (ع) إذا بعث مصدقه قال له: إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه) (* 3). ونحوه ما في صحيح بريد (* 4) وما عن نهج البلاغة (* 5). وإطلاقها يشمل المقام. كما أنه يشمل صورة