____________________
الحول إذا أعدت للسوم. وكذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالك إياها لذلك، بأن كان مترددا في سومها وعلفها، أو غافلا عنه، أو نحو ذلك. والثالث يستلزم مع وجود المانع عن السوم، من مطر ونحوه أن لا تجب فيها الزكاة إذا كان قد علفها ولو مرة، ويجب فيها إذا كان قد تركها بلا سوم ولا علف. والرابع يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالك.
فإذا لا يبعد أن يكون المراد الأخير، بملاحظة ما في صحيح زرارة.
فإن الظاهر من قوله (ع): (يعلف..) ذلك، نظير قولهم:) زيد يصوم النهار ويقوم الليل). ولذا ترى أن المفهوم من قوله (ع):
(يعلف..). غير المفهوم من قوله: (علف). ولو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني. ويعضد ذلك: غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما في السنة لمانع من السوم، من مطر، أو عدو، أو لعدم تمكن الراعي، أو نحو ذلك من العوارض الغالبية. فإذا لا يقدح العلف أياما متفرقة في السنة. فتأمل. جيدا.
(1) لاطلاق الدليل.
(2) للاطلاق. وما عن التذكرة والموجز وغيرهما: من أنه لو علفها
فإذا لا يبعد أن يكون المراد الأخير، بملاحظة ما في صحيح زرارة.
فإن الظاهر من قوله (ع): (يعلف..) ذلك، نظير قولهم:) زيد يصوم النهار ويقوم الليل). ولذا ترى أن المفهوم من قوله (ع):
(يعلف..). غير المفهوم من قوله: (علف). ولو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني. ويعضد ذلك: غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما في السنة لمانع من السوم، من مطر، أو عدو، أو لعدم تمكن الراعي، أو نحو ذلك من العوارض الغالبية. فإذا لا يقدح العلف أياما متفرقة في السنة. فتأمل. جيدا.
(1) لاطلاق الدليل.
(2) للاطلاق. وما عن التذكرة والموجز وغيرهما: من أنه لو علفها