إلا مع التلف، فإنه يكفيه قيمة شاة (4). وكذا الكلام في نظائر المذكورات.
الثامنة: إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا؟
إشكال (5).
____________________
(1) يعني: فيكون العلم الاجمالي بين متباينين، فيجب الاحتياط، إما بدفع العينين، أو بدفع أكثرهما قمية.
(2) فيكون العلم الاجمالي بين متباينين في الذمة، كما في صورة وجودهما.
(3) لتباين المعلوم بالاجمال بتباين موضوعه.
(4) بناء على المشهور، من ثبوت قمية القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضمونا. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها، ودفع القيمة دفع له تنزيلا لكونها بدلا عنها فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءا من النصاب، ولم تتلف بتلفه، وإنما انعدم موضوعها، فتنتقل إلى الذمة.
(5) للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت، فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد أن
(2) فيكون العلم الاجمالي بين متباينين في الذمة، كما في صورة وجودهما.
(3) لتباين المعلوم بالاجمال بتباين موضوعه.
(4) بناء على المشهور، من ثبوت قمية القيمي في الذمة بمجرد تلفه مضمونا. أما إذا قلنا بثبوت نفسه فيها، ودفع القيمة دفع له تنزيلا لكونها بدلا عنها فالحال فيه كما سبق. وكذا إذا قلنا بأن الزكاة ليست جزءا من النصاب، ولم تتلف بتلفه، وإنما انعدم موضوعها، فتنتقل إلى الذمة.
(5) للاستصحاب. ولعدم وجوب النفقة بعد الموت، فيكون الحال كما لو طلق زوجته بعد تعلق الوجوب، فإنه يجوز دفع زكاته لها بعد أن